السيد محمد علي العلوي الگرگاني

119

منهج الصالحين

المائية ، أما إذا احتمل زوال العذر فالأحوط وجوباً الانتظار ، والصلاة مع الطهارة المائية أو الصلاة في ضيق الوقت متيمماً . مسألة 724 : العاجز عن الوضوء أو الغسل ، إذا لم يحتمل زوال العذر بسرعة ، جاز له الإتيان بالقضاء ، أما إذا احتمل زوال العذر بسرعة فيشكل له الإتيان بالصلاة . مسألة 725 : يجوز للعاجز عن الوضوء أو الغسل الإتيان بالنوافل ، كصلاة الليل ونوافل النهار المؤقتة ، إذا احتمل زوال العذر آخر الوقت ، اخّرها إلى آخر الوقت . مسألة 726 : من وجب عليه الاحتياط بغسل الجبيرة والتيمم ، كما إذا كان مجروحاً في ظهره إذا صلى بعد الغسل والتيمم ، ثم احدث بالأصغر ، وجب عليه الوضوء فقط للصلوات الآتية ، والأحوط استحباباً التيمم بدلًا عن الغسل ايضاً . مسألة 727 : مبطلات الوضوء ، هي مبطلات التيمم الذي هو بدلًا عن الوضوء ، وكذا مبطلات الغسل ، هي مبطلات للتيمم الذي هو بدلًا عن الغسل ايضاً . مسألة 728 : مبطلات الوضوء ، هي مبطلات التيمم الذي هو بدلًا عن الوضوء ، وكذا مبطلات الغسل ، هي مبطلات للتيمم الذي هو بدلًا عن الغسل ايضاً . مسألة 729 : العاجز عن الغسل ، إذا اجتمع عليه أغسال عديدة ، تيمم تيمماً واحداً بدلًا عن الجميع كما مرّ في مسألة 395 . مسألة 730 : العاجز عن الغسل ، إذا أراد الإتيان بعمل يجب منه الغسل ، كالطواف مثلًا ، يتيمم بدلًا عن الغسل ويأتي به ، وكذا إذا أراد الإتيان بعمل يجب فيه الوضوء كمس كتاب الله يتيمم بدلًا عن الوضوء ويأتي به .